العلامة الحلي
193
مختلف الشيعة
إدريس ( 1 ) وغيرهما إلى جواز اشتراط إخراج البذر أولا . مسألة : لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه لي من غير الحاصل مضافا إلى الحصة ، قال الشيخ : يكره ( 2 ) ، وقيل : بالمنع ( 3 ) . والأول أقوى عملا لقوله - عليه السلام - : ( المؤمنون عند شروطهم ) ( 4 ) . مسألة : لو اختلفا في الحصة فالقول قول صاحب البذر مع يمينه ، فإن أقام كل بينة قدمت بينة العامل ، لأنه الخارج ، ولأن القول قول المالك فالبينة بينة العامل ، وقيل : يرجعان إلى القدمة ( 5 ) . وليس بجيد .
--> ( 1 ) السرائر : ج 2 ص 446 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 273 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 150 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 371 ح 1503 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30 . ( 5 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 153 .